بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ(عليه السلام)إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَابَا- فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ يَعْلَمُ تَوْبَةَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَعْلَمُ تَوْبَةَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ فَإِنْ أَبَتْ فَقَدْ تَابَتْ- وَ إِنْ أَجَابَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره و ما يوجب من الزنا فسخ النكاح