بحار الأنوار
في قرب الإسناد: مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا(عليه السلام)فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ- تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ- فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ- يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة