بحار الأنوار
في الإحتجاج: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْحُجَّةِ(عليه السلام)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَتْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ فَلَا يَجُوزُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ رُبِّيَتْ فِي حَجْرِهِ- وَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنْ غَيْرِ عِيَالِهِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ- وَ سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ ابْنَةِ امْرَأَةٍ- ثُمَّ يَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. ي
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة