في قرب الإسناد: ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَةُ- فَتَلِدُ الْغُلَامَ يَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَابِلَةَ أُمِّهِ- قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. 1014 ع، علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ- عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة