الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَنَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا وَ بَعْضِ جَسَدِهَا- فَقَالَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا- إِذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.