بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- فَقَبَّلَهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَا مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ- ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ- قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا- فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة