بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ- فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة