بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا- قَالَ نَعَمْ- قَالَ الْعِيصُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً- ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ- ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ- هَلْ يَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ ابْنِ الَّذِي أَعْتَقَهَا- قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة