بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْحَسَنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ مَمْلُوكَةً لَهُ- ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ فَتُصِيبُ وَلَداً- أَ لِوَلَدِهِ أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ ارْدُدْهَا عَلَيَّ- فَأَوْمَأْتُ عَلَى نَفْسِي فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَصَبْتُ جَارِيَةً فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِي- فَأَصَابَتْ وَلَداً أَ لِوَلَدِي أَنْ يَنْكِحَ وَلَدَهَا- قَالَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ- لَا أَرَى أَوْ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة