بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ- فَيَكْشِفُ ثَوْبَهَا وَ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَى فَرْجَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة