بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَمَسَّهَا- فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا- فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ قَالَ أَثِمَ الْغُلَامُ وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ- وَ لَا أَرَى لِلْأَبِ أَنْ يَقْرَبَهَا- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَأَلَنِي بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ رَجُلٍ- وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ جَارِيَةِ أَبِيهِ- قُلْتُ مَا أَصَابَ الِابْنُ فُجُورٌ- وَ لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة