بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ لَا يَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة