بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً- فَلَامَسَهَا بِيَدِهِ قَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا- وَ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة