بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ- يُصِيبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا- هِيَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة