بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَطِئَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ- ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة