الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وَطِئَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ- ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ يَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · ما يحرم بالمصاهرة أو يكره و ما هو بمنزلة المصاهرة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.