بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا- وَ لَا تُنْكَحُ ابْنَةُ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا- وَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها