بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها