بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر زراعة: [زُرْعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها