بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى- فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا- هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الجمع بين الأختين و بين المرأة و عمتها و خالتها