بحار الأنوار
في علل الشرائع: مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ(عليها السلام)إِنَّ ذَلِكَ يَبْلُغُهَا فَيَشُقُّ عَلَيْهَا- قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُهَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · نوادر المناهي في النكاح