بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا- وَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين