الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في علل الشرائع: أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ- مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا- مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ- وَ مَتَى يَجِبُ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ- قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.