بحار الأنوار
في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ- فَيُقَطِّعَهُ فَيُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين