بحار الأنوار
وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِذِي مَحْرَمٍ- قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين