بحار الأنوار
عَنِ الْبَاقِرِ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين