بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِي تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ- قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ إِذَا أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا- وَ مِنْ شَعْرِهَا وَ مِعْصَمِهَا أَنْ تُوَاقِعَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين