بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا قَبَّلَ أَحَدُكُمْ ذَاتَ مَحْرَمٍ قَدْ حَاضَتْ- أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ فَلْيُقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْهَا وَ رَأْسَهَا- وَ لْيَكُفَّ عَنْ خَدِّهَا وَ عَنْ فِيهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يحل النظر إليه و من لا يحل و ما يحرم من النظر و الاستماع و اللمس و ما يحل منها و عقاب التقبيل و الالتزام المحرمين