بحار الأنوار
في قرب الإسناد: هَارُونُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ- إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ يُقْضَ أَمْرٌ يَكُنْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها