بحار الأنوار
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِيٍّ لِي فِي سِنِّ رَجُلٍ مُدْرِكٍ- يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَرَاهَا وَ تَكْشِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَلَمْ يُجِبْنِي فِيهَا- قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)عَنْهَا مُشَافَهَةً- فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصْرٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · حكم الإماء و العبيد و الخصيان و أهل الذمة و أشباههن في النظر و حكم النظر إلى الغلام و ما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية و فيه ذم الخصي