بحار الأنوار
في الخصال: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ- إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلي بالأجنبية (3)