بحار الأنوار
وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إِزَارِهِ- وَ يَكُونُ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً- وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِيعاً كَذَلِكَ- وَ لَا تَنَامُ ابْنَةُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ وَ لَا أُمُّهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلي بالأجنبية (3)