بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): قَالَ أَبِي لَا يَنَامُ الرَّجُلَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَ ذَلِكَ ثَوْبٌ- فَيَنَامُ كُلُّ وَاحِدٍ فِي إِزَارِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ- وَ لَا يَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ ابْنَتِهِ فِي لِحَافٍ- إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّا إِلَى ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · التفريق بين الرجال و النساء في المضاجع و النهي عن التخلي بالأجنبية (3)