بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- قَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَيْلَةً وَ لِلْأُخْرَى ثَلَاثَ لَيَالٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها