بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- هَلْ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ- قَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْيَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ- إِنْ أَحَبَّ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأُخْرَيَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً- وَ فِي الْكِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها