بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَى بَعْضٍ- مَا لَمْ يَكُنْ نِسَاؤُهُ أَرْبَعاً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها