بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ- أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ أحدهما [إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَيَالٍ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها