بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ طَوْلًا إِلَى حُرَّةٍ- وَ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ- قَالَ يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ- إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ- وَ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ- وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها