بحار الأنوار
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ- فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ تَفْضِيلُهَا- قَالَ تَفْضِيلُ الْمُحْدَثَةِ حِدْثَانَ- عُرْسِهَا عَلَى الْأُخْرَى بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ بِكْراً- ثُمَّ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا- وَ لَا يُطَيِّبْ نَفْسَ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها