بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَلْيَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً- وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القسمة بين النساء و العدل فيها