بحار الأنوار
في تفسير القمي ﴿لا: تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ- فَيُضَارَّ بِهَا إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ- وَ يَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُكِ- فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ الْحَبْلَ فَتُغِيلَ وَلَدِي- وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَى الرَّجُلِ- فَتَقُولَ أَنَا أَخَافُ أَنْ أُحْبَلَ فَأُغِيلَ وَلَدِي- فَهَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِي الْجِمَاعِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · النشوز و الشقاق و ذم المرأة الناشزة