بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ- فَهِيَ الْخُلْعَةُ فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · النشوز و الشقاق و ذم المرأة الناشزة