بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَليٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً- ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا- ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش