في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي هَذِهِ جَارِيَةٌ حَدِثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ- وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام)نَشَدْتُكَ اللَّهَ- هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا- وَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَيْنِ- ثَقْبٌ فِيهِ يَدْخُلُ مَاءُ الرَّجُلِ- وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- وَ أَفْوَاهُ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي مِنْهُ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمِ وَاحِدَةٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ- حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَاحِدٍ- وَ إِذَا دَخَلَ فِي اثْنَيْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَيْنِ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ- وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا- فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش