في فقه الرضا (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً وَ وَاقَعَاهَا- فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا- فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ- وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ- وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ وَ وَاقَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ- بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا- ثُمَّ اشْتَرَاهَا الثَّانِي وَ وَاقَعَهَا- وَ اشْتَرَى الثَّالِثُ وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَأَتَتْ بِوَلَدِهَا لَكَانَ الْحَقُّ- أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ يَصْبِرَ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- هَذَا فِيمَا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش