مَجَالِسُ الشَّيْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَمَكَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ- ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا- قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا- قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي وَلَدِهَا قَالَ يُنْسَبُ إِلَى أَبِيهِ- قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ يَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العزل و حكم الأنساب و أن الولد للفراش