في الإرشاد: رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- وَ يَقُولُ جَلَّ قَائِلًا- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ- لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- فَإِذَا تَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَيْنِ- وَ كَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِينَ شَهْراً- كَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَ الْمَرْأَةِ وَ ثَبَتَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ- فَعَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ وَ التَّابِعُونَ- وَ مَنْ أَخَذَ عَنْهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أقل الحمل و أكثره