بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام)فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ- فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ- وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ- فَدَرَأَ عَلِيٌّ(عليه السلام)الْحَدَّ عَنْهُمَا- وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِيءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اختلاف الزوجين في النكاح و تصديقهما في دعوى النكاح