بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ النَّهَارِيَّةِ- يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- أَنْ يَأْتِيَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ يَوْماً- وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا- قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ- مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ- وَ لَكِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً خَافَتْ فِيهِ نُشُوزاً- أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا- فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشروط في النكاح