بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَ النِّكَاحَ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشروط في النكاح