بحار الأنوار
في تفسير القمي: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليه) فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ- فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ- مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْكِسْوَةِ- وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام النفقة